لا استرقاق لسبايا وأسرى الحروب في الإسلام
المقدمة :-
تنتشر فكرة أنه يوجد استرقاق للأسرى في الإسلام بالرغم من عدم وجود هذا الأمر في القرآن الكريم والذى حدد بشكل واضح جدا طريقة التعامل مع الأسرى وهو المن أو الفداء أو الحبس (أي حصر ) لمن نقض العهد من المشركين حتى يتوبوا ، ولكن سبب انتشار تلك الفكرة مرجعه إلى قصص وروايات تم تناقلها عن طريق فهم الرواة لأحداث ما ، ومن درجة انتشار تلك الفكرة ظن البعض أن الأسر و غنائم الأسر هو الاستعباد
ولكن هل بالفعل تلك القصص صحيحة أو أن فهم الرواة للأحاديث كان صحيح ، الغريب أن تلك القصص نفسها تقر بأن الغالبية العظمى من حروب المسلمين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمن على الأسرى أو يفيديهم ، ولم ترد فكرة استرقاق الأسرى إلا غزوتين وأربعة سرايا (وردت تفاصيلها في كتب السير وليس في كتب الأحاديث) ، والأغرب أن تلك القصص تناقض بعضها البعض ، فنفس السرية التي ورد فيها أنه كان بها استرقاق الأسرى نجد في رواية أخرى أن الاسترقاق لم يحدث بل المن وإطلاق سراحهم ، أما الروايات التي ورد بها قصة استرقاق الأسرى فأول من كتب عنها ابن إسحاق والذي اختلف حوله العلماء ، وهاجمه بعض معاصريه وزعموا بأنه دجال وهذا يشكك في مصداقية ما كتبه وان شاء الله سوف نرى كل ذلك بالتفصيل
يا سادة ليس معنى الأسر و غنائم الأسر هو الاستعباد ، وانما الأسرى يكون فترة حتى يتمكن الأسير من فداء نفسه أو أحد أقاربه يفديه بمال ، وهذا هو غنيمة الأسير يعنى ما يكسبه المنتصر من ترك الأسرى بأخذ فدائهم
على العموم ان شاء الله سوف أتكلم عن كل ذلك بالتفصيل وأوضح من هم ملكات اليمين
1- نعم كان يوجد رق واستعباد ولكن ليس بأيدي المسلمين :-
سوف يقول البعض إذا كان الإسلام شجع على عتق العبيد وأغلق روافد الرق يعني منع استعباد الأحرار ، فلماذا في نفس الوقت سمح بوجود العبودية ، لماذا لم يصدر أمر بعتق الجميع ومنع الرق في بلاد المسلمين
هذا السؤال ان شاء الله سوف أقوم بالرد عليه تفصيلا في موضوع منفصل وبالأدلة ، ولكن اجمالا ، فمن يسأل هذا السؤال يجب أن يفهم أن العبودية هو نظام اجتماعي ، إلغاءه يعني أنه سوف يؤثر على المجتمع ، وتكون آثاره طويلة الأمد وهي آثار أثبت لنا التاريخ الحديث أنها آثار سلبية أن تم إلغاؤه بشكل فورى بدون تدريج ، فقد أدى قرار ابراهام لينكولن بإلغاء العبودية بشكل فورى وبدون دراسة إلى موت حوالي مليون عبد محرر من أصل أربعة ملايين بسبب المرض والجوع ، واستمر مجتمع السادة في اضطهاد أحفاد العبيد المحررين سنوات طويلة وحتى يومنا هذا
ليس معنى وجود عبيد فى الاسلام أو أن الرسول حث على معاملتهم معاملة كريمة ، يعنى أن الاسلام حث على استعباد الأحرار بأى طريقة أو بأى شكل ، لأنه كان هناك عبيد قبل الإسلام وهناك من يولدون منهم يعنى سيكونوا عبيد أيضا ، ومن أجل ألا يتباغض أفراد المجتمع كان الأمر بالحث على العتق بالتدريج
2- ما هي المغانم :-
لنعرف ما هي مغانم المسلمين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فلنعد للقرآن الكريم لنعرفها فلم يكن منها أسرى
قال الله تعالى :- (فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (69) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (70)) (سورة الأنفال)
يعني المغانم هنا لم تكن الأسرى أنفسهم ولكن كان ما أُخذ منهم في ساحة المعركة أي الخيل والدروع والماشية والأرض وليس البشر بذاتهم
ويتأكد ذلك من سورة الأحزاب
قال الله تعالى :- (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27))
يعني المغانم هو ما ورثه المسلمين من أهل الكفر والشرك وهي الأموال والأرض والديار وليس النساء ولا الأطفال
قال الله تعالى :- (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ (6)) (سورة التوبة)
يعني وقت الحرب مع الكفار ، ان طلب العدو الكافر الحماية ، فعلى المسلم أن يعطيه العهد بألا يؤذية ، ثم يعلمه كلام الله عز وجل فإن رفض الإسلام فيجب على المسلم أن يذهب به إلى مكان يشعر فيه العدو بالأمان من المسلمين وأنهم لن يستطيعوا ايذائه
وهذا غريب
ان كان يوجد استرقاق للأسرى ، فكان يجب أن يتم استرقاق العدو وليس الذهاب به إلى مكان يأمن فيه من المسلمين
يعني لا يوجد استرقاق للأسرى
والدليل هو ما ورد عن أبي هرير في مغانم غزوة خيبر
في صحيح البخاري - باب غزوة خيبر :-
٤٢٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: «افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ، وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى، وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ، حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا. فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.»
انتهى
3- ملكات اليمين لا تعنى استعباد أسرى الحروب لأن الله عز وجل أوضح لنا كيفية التعامل مع الأسرى في آيات :-
هناك من يخلط بين ملك اليمين وبين السبايا ، فيظن أن ملك اليمين هن سبايا الحروب ويحاول أن يستدل بذلك باباحة استعباد الأسيرات
هذا كلام غير صحيح ، فملك اليمين هي العبدة والتي تكون كذلك إما لأنها ولدت من أبوين عبيد أو أنها كانت أمة من قبل الإسلام أو كانت عبدة عند أقوام أخرى ومجتمعات أخرى غير المسلمين ووصلت إلى المسلمين بالبيع أو حتى بالحروب مع تلك الأقوام والقبائل
فهناك وضع كان قائم من قبل الإسلام ويوضح لنا الله عز وجل كيفية التعامل معه :-
فالآيات التي وردت بها (ملكات اليمين) توضح للمسلمين كيفية التعامل مع وضع قائم من قبل الاسلام أنتج عبيد من النساء وكيفية التعامل معهن ، وليس وضع مستجد أو مستمر ، انها مثل الآيات (من 1 إلى 4) من سورة المجادلة التي تتكلم عن المظاهرة ، فكان أمر قديم ، وقد أخبر الله عز وجل المسلمين عن كفارته ، ولكنه لا وجود له الآن و بالتالى نحن لا نكفر عنه ولا نظاهر
وهناك وضع مستجد في كيفية التعامل مع الأسرى مستقبلا (بالنسبة لزمان نزول القرآن الكريم) :-
طريقة التعامل مع أسرى الحروب وهو وضع مستجد بالنسبة للمسلمين في زمان نزول القرآن الكريم فقد أوضحه لنا الله عز وجل ، وان شاء الله سوف أتكلم عنه بالتفصيل
4 - أحل الله عز وجل لرسوله ملك يمينه ، ولكن من هي ملك اليمين التي أحلها لرسوله :-
قال الله تعالى :- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (50)) (سورة الأحزاب)
أي أن الله عز وجل أحل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أزواجه فمنهم من أتاهم أجورهن (أي مهورهن) ومنهم أيضا من ملك اليمين مما أفاء الله عليه (أي ردهم عليه بدون قتال)
ولكن السؤال هنا من هي ملك اليمين التي أحلها الله عز وجل لرسوله ؟؟
هل سبايا الحروب من النساء كما ظن البعض ؟؟
الاجابة يا سادة يجب أن نفهمها من نفس القرآن الكريم ، فهل أعطى الله عز وجل أمر للمسلمين أن يسترقوا الأسرى حتى نقول أن ملك اليمين في الآية هن من سبايا الحروب والغنائم ؟؟
الإجابة :-
لا ، لم يعطى في القرآن الكريم أبدا هذا الأمر ، بل إن الأمر في القرآن الكريم هو المن أو الفداء أو الحبس حتى يؤمنوا ، ثم لماذا لم تفهموا (ملك اليمين) أنهم من نساء العبيد الذين كانوا في أيدي المشركين ثم أصبحوا في أيدي المسلمين ؟!!
ولكن سوف يرد البعض ويقول السنة ، فردى عليه انتظر النقاط اللاحقة وسوف ترى بنفسك أن السنة الصحيحة لا تؤيد ادعائك ، إنما كان فقط فهم البعض
أ- الفئ غير الغنيمة ، وماريا القبطية لم تكن من غنائم الحروب وكانت حلال الرسول عليه الصلاة والسلام :-
جملة (مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ) في الآية 50 من سورة الأحزاب :-
بعض العلماء فسر (مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ) أن المقصود هو المسبية في الغنائم ولكن البعض الآخر مثل الجلال السيوطى في تفسيره الدرر المنثور ، فقال أنهم الإماء التي أفاء الله عليه ولم يقل أنها المسبية ، وكذلك الامام الطاهر محمد بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير (وسوف أوضحه لاحقا ان شاء الله)
وأُيد هذا للأسباب الآتية :-
الجملة لا تعني سبايا الحروب ، لأن ماريا القبطية لم تكن من سبى الحروب (يعني لم تكن من المغانم) ولكن كانت ممن أفاء الله عز وجل على رسوله فكانت هدية المقوقس له ، فكانت ملك يمينه حلاله ، وبذلك هي تخرج من كونها من الغنائم ومع ذلك هي حلاله
ولا تعني أيضا استرقاق السبايا ، لأن المغانم والأسرى ليسوا من الفئ ، فالفئ هو الشئ الذي رده وأعطاه الله عز وجل لرسوله بدون قتال مثل غزوة بني النضير ووادي القرى وفدك
قال الله تعالى :- (وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)) (سورة الحشر)
والفئ غير الغنيمة ، فتوزيع الفيء ورد في القرآن الكريم غير توزيع الغنيمة
قال الله تعالى :- (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)) (سورة الحشر)
بينما توزيع الغنائم مختلف
قال الله تعالى :- (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)) (سورة الأنفال)
والفئ أيضا هو الهدية (لأنه بدون قتال ، فكل ما هو بدون قتال هو فئ وليس غنيمة) فماريا القبطية كانت جارية في الأصل وأصبحت ملك يمين الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الهدية ، وكذلك بالتأكيد أنه كان من الفيء من كانوا عبيد عند الكفار ، وهؤلاء انتقلت ملكيتهم الى المسلمين بدون قتال
بدليل أنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام وطئ حرة من السبي قبل إطلاق سراحها وتزوجها ، فأطلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سراح صفية بنت حيى وجويرية (وكن من السبايا) وتزوجهن وجعل صداقهن عتقهن ، فبهذا كن حلاله أي تزوج أحرار وليس ملك يمين فلا ينطبق عليهم ملك اليمين الوارد في الآية (50) من سورة الأحزاب ، فكان لهن صداق وهو عتقهن
فنقرأ من صحيح البخارى :-
٥١٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.»
انتهى
فإن كانت المسبية من ملك اليمين الحلال فلماذا أعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجهم ؟؟!!!
لماذا لم يثبت أبدا أنه وطئ سبية حرب بملك يمين ، بل وطئ من الفئ بملك اليمين وهي ماريا القبطية ؟؟!!!!
دليل آخر على أنه لم يكن المقصود بملك اليمين السبايا في غنائم الحروب :-
وهو أن أغلب غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كان من المشركين مما يعني أن السبايا من النساء في تلك الغزوات كن مشركات ، ووطئ المشركة حتى بملك اليمين محرم على المسلم ، وهذا يعني استحالة أن ملك اليمين في الآية 50 من سورة الأحزاب كان المقصود منها المغانم من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام مع المشركين ، ولذلك لا نجد في كتب التراث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تسرى بسبية حرب مع المشركين اطلاقا
قال ابن قدامة في "المغني"(7/ 134):-
(أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات، وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم، منهم؛ مرة الهمداني، والزهري، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وقال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا،)
انتهى
فلا يتبقى أمامنا إلا غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود :-
ولكن هناك إشكاليات لأنه في غزوة بني النضير لم يأخذ منهم أسرى بل أجلاهم ، فلا يوجد مغانم من النساء في تلك الغزوة
قال الله تعالى :- (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ (2) وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3)) (سورة الحشر)
أما غزوة خيبر أخذ صفية بنت حيى ولكن بزواج بعد أن أطلق سراحها يعني لم تكن ملك يمين ، والأكثر من ذلك هو أحاديث في صحيح مسلم وأيضا البخارى عن أبى هريرة يوضح أن المسلمين لم يغنموا شئ من تلك الغزوة إلا المتاع والطعام والثياب ، يعني لم يكن بها مغانم نساء
فمن صحيح مسلم :-
١٨٣ - (١١٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَهَذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خبير. فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا. فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا. غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي. وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ. يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ. فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ. فَرُمِيَ بِسَهْمٍ. فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ. فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَلَّا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ. لَتَلْتَهِبُ عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خبير. لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ" قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ. فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أصبت يوم خبير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شِرَاكٌ مِنَ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنَ نَارٍ".)
انتهى
لم يتبقى إلا غزوة بني قريظة ، فلم يرد في القرآن الكريم اطلاقا أنهم ورثوا النساء بل حدد الله عز وجل الذي ورثه المسلمين وليس بينهم نساء
قال الله تعالى :- (وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27)) (سورة الأحزاب)
لم يقل سبحانه (وأورثكم نساءهم)
على العموم سوف أتناول قصة غزوة بني قريظة تفصيلا لاحقا ، والمهم أنه لم يثبت فيها أنه تسرى بملك يمين في تلك الغزوة
ضيفوا على ذلك بأن الله عز وجل فرض قتال المسلمين لأهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية يعني لم يأمر بسبى نسائهم ، يعني لم يكن هناك سبي لنسائهم أصلا
قال الله تعالى :- (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)) (سورة التوبة)
فأخبرونى الآن من هي ملك اليمين في الغنائم التي أحل الله عز وجل لرسوله أن يطئها حتى نذهب ونفسر الآية 50 من سورة الأحزاب على أن المقصود السبايا من الغنائم ؟؟!!!!
إذا كان أصلا لم يتسرى بأحد منهم فكيف يكونوا هم المقصودين في الآية بالله عليكم ؟؟!!!!!!
إذا كان الله عز وجل لم يأمر باستعباد الأسرى في القرآن الكريم فكيف شرعنا بشئ لم يرد في القرآن الكريم ولم يرد حتى في السنة
ب- الإمام ابن الجوزى وجلال الدين السيوطى وابن محمود النسفى وغيرهم أدركوا جيدا هذا الأمر فذهبوا إلى تفسير ملك يمين الرسول اللاتى أحلهم الله عز وجل له هن صفية وجويرية ولكن هناك إشكالية في ذلك :-
أدرك عدد من الأئمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطئ سبية حرب بملك يمين ، بينما الآية واضحة أن هناك ملك يمين أحل الله عز وجل لرسوله وطئهن ، ولذلك عندما ذهبوا لتفسير الآية على أن ملكات اليمين اللاتى (أفاء الله عز وجل على رسوله بهن) المقصود هن غنائم الحروب قالوا أنهم صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث وأنه أعتقهم وتزوجهم
فنقرأ من تفسير زاد المسير (لــ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
) :-
(قوله تعالى: "إنا أحللنا لك أزواجك" ، ذكر الله تعالى أنواع الأنكحة التي أحلها له، فقال: أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي: مهورهن، وهن اللواتي تزوجتهن بصداق وما ملكت يمينك يعني الجواري [ ص: 404 ] مما أفاء الله عليك أي: رد عليك من الكفار، كصفية وجويرية، فإنه أعتقهما وتزوجهما)
انتهى
ونقرأ من تفسير الجلالين :-
(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الكفار بالسبي كصفية وجويرية)
انتهى
ونقرأ من تفسير النسفي :-
(وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ؛ وهي صفية؛ وجويرية؛ فأعتقهما؛ وتزوجهما)
انتهى
وكذلك في تفسير الماوردي وتفسير البغوي وتفسير (فتح الرحمن في تفسير القرآن)
ولكن هذا يعني أن أسيرة الحرب لا يتم وطئها وهي في الأسر بل يلزم عتقها وجعلها حرة ثم تخيرها فإن وافقت فيكون الزواج بها وإذا لم توافق فتعود إلى أهلها ، فبتفسيرهم هذا أكدوا على أن أسيرات الحرب لا يتم وطئهم إلا بعتقهم والزواج بهن
إلا إذا كان لم يكن المقصود بملكات اليمين في الآية أسيرات الحروب (الغنائم) بل كان المقصود شئ أخر
فمن يزعم أنه يمكن للمسلم استرقاق أسيرات الحروب ووطئهن بملك اليمين هو أمام اختيارين بسبب الآية 50 من سورة الأحزاب :-
إما أن يقر أن الآية لا تتكلم عن أسيرات الحروب (من الأحرار إطلاقا) وأن الحديث عن ملكات اليمين اللاتى كن عبيد في الأصل من قبل الحروب أو كن كذلك من قبل الاسلام …. الخ
أو أنه إذا أصر على فهم الآية أنهن أسيرات الحروب فعليه إن أراد وطئهن أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اعتاقهم وتخيرهن بين الزواج به أو الرجوع إلى أهلهن
ج- الإمام ابن عاشور فهم الآية 50 من سورة الأحزاب أنها لم تكن تتحدث عن غنائم الحروب :-
نقرأ من تفسير التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه :-
(وعطف على هؤلاء نسوة أخر وهن ثلاث أصناف : الصنف الأول ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه ، أي مما أعطاه الله من الفيء وهو ما ناله المسلمون من العدو بغير قتال ولكن تركه العدو ، أو مما أعطي [ ص: 65 ] للنبي - صلى الله عليه وسلم - مثل مارية القبطية أم ابنه إبراهيم فقد أفاءها الله عليه إذ وهبها إليه المقوقس صاحب مصر وإنما وهبها إليه هدية لمكان نبوته فكانت بمنزلة الفيء لأنها ما لوحظ فيها إلا قصد المسالمة من جهة الجوار إذ لم تكن له مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - سابق صحبة ولا معرفة والمعروف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتسر غير مارية القبطية . وقيل أيضا : إنه تسرى جارية أخرى وهبتها له زوجه زينب ابنة جحش ولم يثبت . وقيل أيضا : إنه تسرى ريحانة من سبي قريظة اصطفاها لنفسه ولا تشملها هذه الآية لأنها ليست من الفيء ولكن من المغنم إلا أن يراد بـ مما أفاء الله عليك المعنى الأعم للفيء وهو ما يشمل الغنيمة . وهذا الحكم يشركه فيه كثير من الأمة من كل من أعطاه أميره شيئا من الفيء ، كما قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فمن أعطاه الأمير من هؤلاء الأصناف أمة من الفيء حلت له .
وقوله مما أفاء الله عليك وصف لما ملكت يمينك وهو هنا وصف كاشف لأن المراد به مارية القطبية ، أو هي وريحانة إن ثبت أنه تسراها .)
انتهى
الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه فهم من الآية أن ملك اليمين الحلال هن من الفئ وليس من المغانم لأن ماريا القبطية تقع في حكم الفئ ولم تكن أبدا من المغانم كما أن الآية تقول (مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ) ، ولكن قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تسرى بريحانة من سبى قريظة هي ما جعلت الامام ابن عاشور يتحفظ على ما فهم ووضع له شرط وهو (ان ثبت) أنه تسرى بريحانة (وهي من السبايا) فقد يكون معنى الفئ أعم
د- الحقيقة أنه لم يثبت أبدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تسرى بسبية حرب اطلاقا :-
لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام تسرى بريحانة كسبية فهي لم ترد أصلا في أي كتاب من كتب الصحاح والأحاديث وإنما وردت في كتب السير ، و الأثبت والأغلب عند أهل العلم أنه أعتقها وتزوجها مثل صفية بنت حيى وجويرية وممن قالوا بذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد حيث قال :- (قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل: القرظية، سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها)
انتهى
وقد نقل الطبري في كتابه القولين ، فالأول نقله الطبري عن محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن ثعلبة بن أبي مالك وهي أنها كانت من سبي بني قريظة فأعتقها الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها (تاريخ الطبري - الجزء 11 - صفحة 696)
أما القول الثاني فنقله الطبري من كلام ابن إسحاق وهى أنها كانت من ملك يمين الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كانت من سبي بني قريظة (تاريخ الطبري - الجزء الثاني - صفحة 592 )
والقول الثاني لا يتفق مع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع من أسلموا من أسرى بني قريظة ، فمن أسلم منهم أمنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلقه ، والقصة تقول أن ريحانة أسلمت وهذا يعني أنه أطلقها
والتساؤل ما زال قائما :-
إن كن سبايا الغزوات من المغانم حلال وطئهن فلماذا لم يفعل ذلك مع صفية بنت حيى ومع جويرية من بني المصطلق ؟؟!!!!
لماذا لم يثبت أبدا أنه وطئ سبية بملك يمين ؟!!!
الرد ببساطة شديدة :-
لأن سبايا الحروب الأحرار ليسوا عبيد ولا ملك يمين ، فالتعامل مع أسرى الحروب محدد في القرآن الكريم وهو اما المن أو الفداء (سورة محمد - آية 4) ، أما إذا كانوا من ناقضي العهود فإن التعامل مع أسراهم هو بحبسهم (حصرهم) حتى التوبة والإيمان (سورة التوبة - آية 5)
أليس هذه هي سنته ؟!!!
كان يعتق ويخير التي تم اعتقها فإن وافقت يتزوج سبايا الحروب ولم يأخذهم بملك اليمين
فالسنة الصحيحة هي التي تتفق مع القرآن الكريم ولم يرد في القرآن الكريم أي أمر باسترقاق الأسرى
نقرأ من كتاب تاريخ الطبري - الجزء الثالث - صفحة 198 - عن الأحداث التي كانت في سنة 11 هــ :-
(حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَاصِبًا رَأْسَهُ إِلَى الصُّبْحِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بالناس، فلما خرج رسول الله ص تَفَرَّجَ النَّاسُ، فَعَرَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ النَّاسَ لم يفعلوا ذلك الا لرسول الله ص، فَنَكَصَ عَنْ مُصَلاهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ظَهْرِهِ، وَقَالَ: صَلِّ بِالنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَلَّى قَاعِدًا عَنْ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَكَلَّمَهُمْ رَافِعًا صَوْتَهُ حَتَّى خَرَجَ صَوْتَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، سُعِّرَتِ النَّارُ، وَأَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ! وَإِنِّي وَاللَّهِ لا تُمْسِكُونَ عَلَيَّ شَيْئًا، إِنِّي لَمْ أُحِلَّ لَكُمْ إِلا مَا أَحَلَّ لَكُمُ الْقُرْآنُ، وَلَمْ أُحَرِّمْ عَلَيْكُمْ إِلا مَا حَرَّمَ عليكم القرآن ….الخ)
انتهى
راجع هذا الرابط :-
https://shamela.ws/book/9783/1472#p1
فالغنائم لا تعني النساء :-
ولكن الغنائم هي ما يغنمه المحارب فى المعركة التى يحارب فيها ، يعنى عندما يقاتل مسلم كافر فإن هذا الكافر يكون لديه خيل وسيف ودرع أو سهم أو خوذة ، وعندما يموت الكافر فى المعركة أو يتم أسره فبالتالى أشياءه وهى ما ذكرتها سلفا تصبح من الغنائم
أما الأسرى أنفسهم فغنيمتهم تعنى مبادلتهم مع أسرى المسلمين أو قبول فدائهم كما حدث مع أسرى بدر أو اطلاق سراحهم كما حدث مع أسرى قبيلة طى وأسرى حنين ، وعند فتح مكة
بمعنى آخر أن عندما يأتى أحدهم بآية عن الغنائم فهذا لا يعنى تحليل استعباد الناس
فنعم يوجد بالطبع أسرى وسبايا وغنائم ولكن هذا لا يعني بوجوب وجود استرقاق لهم
5- ملكات اليمين المحلل وطئهن هم المؤمنات فقط وذلك (زواج) بينما المشركة سواء كانت حرة أو عبدة محرمة :-
وكذلك امرأة عبدة من أهل الكتاب محرمة إلا الحرة بعد دفع مهرها يعني بزواج
فالعلاقة بين السيد وبين ملك يمينه هى علاقة نكاح أي زواج وليس سفاح
المشكلة أن البعض فرق بين النكاح وبين ملك اليمين وأسماها تسرى بينما لم ترد كلمة (تسرى) في القرآن الكريم بل ورد كلمة (نكاح) عكس السفاح في العلاقة بين السيد وبين جاريته إن أراد وطئها
قال الله تعالى :- (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3))
(سورة النساء)
فالنكاح هو الزواج
قال الله تعالى :- (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (33)) (سورة النور)
أي يستعفف الذين لا يجدون ((زواج)) فلا يرتكبوا الحرام
لذلك فإن العلاقة بين السيد وبين جاريته ان أراد وطئها يسمى (نكاح) أيضا ، فلا فرق
لذلك عندما تأتي آية بعد ذلك وتحرم على الرجل نكاح المشركة فهذا يعني تحريم على ملك اليمين المشركة أيضا وكذلك عندما تأتي آية وتحدد للرجل المسلم من هي ملك اليمين التي ينكحها فهذا يعني أنه حكم عام في أي ملك يمين فلا يجوز وطء ملك اليمين إلا إذا كانت مؤمنة وبعد اذن أهلها
قال الله تعالى :- (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221))
(سورة البقرة)
قال الله تعالى :- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10))
(سورة الممتحنة)
ولذلك قال ابن قدامة في "المغني"(7/ 134) بإجماع جمهور الأمة على تحريم وطء ملك اليمين المشركة
قال الله تعالى :- (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)) (سورة النور)
قال الله تعالى :- (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)) (سورة النساء)
يعني الزواج ووطئ العبدة يكون للعبدة المؤمنة المسلمة وليس الوثنية ولا من أهل الكتاب
ولكن أهل العلم لأنهم لم يطلقوا على العلاقة بين الرجل وجاريته ان أراد وطئها (نكاح) بل أسموها تسرى ، لذلك لم يطبقوا الآية (25) من سورة النساء على ملك اليمين الخاصة بالسيد نفسه بل فهموها أنه زواج المسلم من العبدة الخاصة بالغير ولذلك سمحوا للرجل المسلم بوطء ملك اليمين الخاصة به التي من أهل الكتاب بالإضافة إلى المؤمنة (على اعتبار أنه ليس نكاح بل تسرى أو ملك خاص به) وحرموا زواج الرجل المسلم من ملك اليمين من أهل الكتاب الخاصة بمسلم آخر
ولكن نعود للآية (3) من سورة النساء التي تم إطلاق كلمة (نكاح) في العلاقة بين الرجل وبين ملك اليمين بشكل عام ، وهذا سوف يجعلنا نفهم الآية (25) من سورة النساء المقصود بها وطء ملك اليمين سواء كانت خاصة بالرجل نفسه (وفى هذه الحالة ستكون بدون مهر) أو خاصة بمسلم آخر (وفى هذه الحالة سيكون بها مهر وأذن أهلها) ، ففى كل الأحوال لا يجوز وطئها إلا بزواج وأن تكون مؤمنة فقط وليست من أهل الكتاب ، وما يؤيد ذلك أن الآية (25) في سورة النساء يقول فيها الله عز وجل (فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) فلم يقل الله عز وجل (فمن ما ملكت أيمان أخوانكم من فتياتكم المؤمنات)
يعني كان المقصود الزواج من ملك اليمين المؤمنة سواء كانت خاصة وفى ملك الرجل نفسه أو خاصة وفى ملك مسلم آخر ولكنه لا يريد نكاحها
و يؤيد ذلك أيضا الآية (5) من سورة المائدة ، فأحل الله عز وجل وطئ بالزواج ومهر من نساء أهل الكتاب الحرائر فقط
قال الله تعالى :- (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)) (سورة المائدة)
معنى ذلك أن قبل تلك الآية كان طعام ونساء أهل الكتاب محرم على المسلم ، ولكن عندما أحل الله عز وجل فانه سبحانه أحل النساء الحرائر ولم يذكر ملكات اليمين
فالآيات تتكلم عن النساء الحرائر ، فإن الله عز وجل أحل للرجل وطئ حرائر المسلمين وحرائر أهل كتاب بدفع المهر
وما يؤكد أن وطء ملك اليمين من أهل الكتاب لم يتم تحليله هو الرواية الصحيحة لقصة غزوة تبوك وتحجج المنافقين بالفتنة
فتقول الرواية :-
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِجَدِّ بْنِ قَيْس: يَا جَدُّ هَلْ لَكَ فِي جِلَادِ بَنِي الْأَصْفَرِ؟ . قَالَ جَدُّ: أَوَتَأْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ وَإِنِّي أَخْشَى إِنْ أَنَا رَأَيْتُ نِسَاءَ بَنِي الْأَصْفَرِ أَنْ أَفْتَتِنَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ)
انتهى
جد بن قيس أراد ألا يخرج لقتال بني الأصفر (الروم) فتحجج بأنه إن شاهد نساءهم سوف يفتن ، وهذا غريب ، فاذا كن السبايا أي (نساء المهزومين من معارك المسلمين) حلال وطئهن ، فلماذا يخاف جد بن قيس من الفتنة ؟؟!!!
واذا كن نسائهم حلال بعد هزيمتهم في المعركة ، فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبرها فتنة ؟؟!!
لو كانت السبايا حلال لما كان تم اعتبارها فتنة ، ولكنها فتنة لأنها لم تكن ، فلا يحل للمسلم وطئ إلا امرأة حرة مؤمنة يتزوجها بمهر أو امرأة ملك يمينه مؤمنة بدون مهر أو امرأة ملك يمين آخر وهي مؤمنة فيتزوجها بمهر أو حرة من أهل الكتاب فيتزوجها بمهر
6 - كيف يكون هناك استرقاق لسبايا نساء فى سرية أوطاس و غزوة خيبر بينما هناك أحاديث صحيحة تناقض تلك القصص :-
قصة سبايا أوطاس وكذلك بعض الروايات عن طريقة زواج صفية بنت حيي من الرسول عليه الصلاة والسلام ، أنها كانت في البداية في قسمة دحية الكلبي ثم أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام ، جعلت البعض يظن أن سبايا الحروب حلال وطئهن
ولكنى تكلمت عن هذا في موضوع منفصل وأوضحت استحالة صحة قصة سبايا أوطاس حيث توجد أحاديث أخرى ((صحيحة)) أوضحت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق سراح جميع أسرى قبيلة هوازن ( وسبايا أوطاس كانوا من قبيلة هوازن) ، يعني تم إطلاق سراحهم ولم يتم وطئهن بملك يمين ، بالإضافة إلى مخالفة القصة للقرآن الكريم ، فبعض أهل العلم فسر (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) تفسير آخر لا علاقة له اطلاقا باستحلال وطئ مسبية وما يؤيد ذلك الآية 5 من سورة المائدة فكلمة المحصنة لم تطلق فقط على المتزوجة بل تعنى العفيفية ، وكان المقصود أن الحرة العفيفة لا يجوز نكاحها إلا بمهر أما ملك اليمين فيجوز نكاحهم من قبل أسيادهم بدون مهر
للمزيد راجع :-
قصة سبايا أوطاس تتعارض مع السنة الصحيحة ومع القرآن الكريم
https://historybibles.blogspot.com/2024/12/blog-post_28.html
المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم
https://historybibles.blogspot.com/2024/12/blog-post_33.html
وكذلك بالنسبة لهذا الشكل من رواية زواج صفية بنت حيى ، فتوجد أحاديث أخرى ((صحيحة)) توضح بشكل قاطع أن غنائم غزوة خيبر لم يكن من ضمنها نساء اطلاقا بالإضافة إلى أنه من المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد اتفاق مع يهود خيبر وبالتأكيد فاناليهود لن يعقدوا اتفاق بدون الحصول على نسائهم وأبنائهم
بالإضافة إلى بعض رواة تلك الروايات كان عليهم خلاف فبعضهم به اختلاط (أي فساد العقل) ، والبعض كان يخطئ ويتركه الرواة ولا ينقلون عنهم
للمزيد راجع :-
الرد على شبهة غزوة خيبر
https://historybibles.blogspot.com/2024/12/blog-post_76.html
سيقول البعض ماذا عن أحاديث أخرى تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطى جوارى من السبي للمسلمين ؟؟!!!
والرد ببساطة شديدة أن تلك الروايات بفرض صحتها إلا أنها ليست دليل على استرقاق الأحرار من الأسرى ، فبالتأكيد أن القبائل التي كان يحاربها المسلمين كان بهم عبيد من النساء وقعوا في أسر المسلمين ، يعني ليس كل سبايا الحروب هن من الحرائر بل كان هناك من الإماء أصلا ، ولذلك إذا ورد في رواية أو حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى جارية أو أمة من السبي لهذا أو ذاك ، فهذا لا يعني بالضرورة أنه استرق الأحرار من الأسرى ولكن قد يعني أنه أخذ عبدة هي في الأصل كذلك ووقعت في الأسر مع أسيادها وبذلك انتقلت ملكيتها للمسلمين ، فأعطاها لأحد من المسلمين
7 - تضارب في عدد الغزوات والسرايا وتوقيتاتها وحتى مع صحتها إلا أن أغلبها لا يوجد بها استرقاق للسبايا ، والموجود بها استرقاق بها تناقضات تشكك في صحتها :-
الغزوات والسرايا وردت في كتب السير ، وحتى مع صحة تلك الغزوات والسرايا إلا أنه من بين 29 غزوة فلا يوجد استرقاق للسبايا إلا في غزوة بني قريظة (التي ذكرها ابن إسحاق الذي لم يشاهد شئ ولا يوجد للقصة سند) ، وغزوة خيبر التي بها إشكاليات تشكك في موضوع استرقاق الأسرى تكلمت هنا إيجازا في النقطة السابقة وتفصيلا في موضوع منفصل ، ومن بين 56 سرية فلا يوجد إلا أربعة فقط ورد فيهم وجود سبايا بدون سند وهي قصص تتضارب مع قصص أخرى مما يشكك في صحتها
للمزيد حول تلك الغزوات والسرايا واستحالة وجود استرقاق للسبايا بها راجع هذا الرابط :-
https://historybibles.blogspot.com/2024/12/blog-post_10.html
هذا بالإضافة الى التناقض بين كتاب السير المؤرخين في عدد الغزوات والسرايا ، يؤكد على وجود أخطاء بها ، وأنه لا يمكن التعويل عليها لتشريع شئ ، والتضارب ليس فقط في العدد بل حتى في التواريخ
فنقرأ من موقع السيرة النبوية :-
(اختلف العلماء في عدد العمليات الحربية التي وقعت في زمن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقيل بأنَّها كانت أكثر من الستّين، منها ما كانت غزوات ومنها ما كانت سرايا،[١] وقيل بأنَّها بلغت المائة، فقد ذكرالحافظ في كتاب المغازي قائلاً: "وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا مائة، وهو كما قال".[٣]
عدد الغزوات
نقلَ بعض أهل السّير أنَّ غزوات النبي -صلّى الله عليه وسلّم- كانت خمساً وعشرين غزوة، وقيل سبعاً وعشرين، وقيل تسعاً وعشرين،[٣] وقيل ثمانية وعشرين غزوة،[١] وجاء في حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- عندما سُئل عن عدد غزوات النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنَّه قيل له: (كَمْ غَزَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أنْتَ معهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ)،
ثم نقرأ :-
عدد السرايا
أمَّا السرايا فعددها أكثر من عدد الغزوات، والخلاف في عددها أكثر، فقيل أنَّها كانت ما بين الأربعين سريّة إلى السبعين سريّة،[٣] والغالب أنها لم تكن أقلّ من الثلاثين سريّة، بل هي أكثر.[١]
انتهى
راجع هذا الرابط :-
ونفس الكلام سوف نجده في موقع إسلام ويب
التضارب كان أيضا في توقيت بعض الغزوات ، فعلى سبيل المثال توقيت غزوة بني المصطلق ، نجد أن ابن سعد يقول أنها وقعت في شهر شعبان في سنة خمسة للهجرة ، بينما ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) يقول أنها وقعت في شهر شعبان في سنة ستة هجريا
راجع هذا الرابط :-
http://www.saaid.net/female/h26.htm
عندما تتضارب الروايات ، فعندها لا يكون أمامنا إلا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم ، لمن اتقى الله عز وجل
والقرآن الكريم لم يرد فيه اطلاقا استرقاق الأسرى والسبايا ، ولكن ورد (اما منا أو فداء) أو الحبس حتى التوبة لمن نقض العهد من المشركين
لو كان لم يرد نص في طريقة التعامل مع الأسرى كنت قد قلت أن نلجأ إلى هذه الروايات ، فما بالكم أنه ورد نص صريح أيدته روايات أخرى أوضحت كيفية تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأسرى
للمزيد راجع :-
قلة روايات استرقاق الأسرى مع تعارضها تعنى عدم صحتها
8 - التعامل مع الأسرى في القرآن الكريم اما بالمن أو الفداء ولم يرد الاسترقاق :-
قال الله تعالى :- (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4)) (سورة محمد)
يقول سبحانه :- (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعنى اذا تقابلتم معهم فى معركة ، والطبيعى أن الكافر يريد قتل المسلم ، لذلك من حق المسلم الدفاع عن نفسه وقتل الكافر
ثم يقول سبحانه للمقاتلين : (حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ) يعني يشدوا وثاق الأسرى منهم ، وهذا طبيعى حتى لا يهربوا ، وهذا الوضع حتى تنتهى المعركة ، و بعد انتهائها يخير الله سبحانه وتعالى المسلمين فى أمر هؤلاء الأسرى ويعطيهم خيارين هما (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء) ، يعنى اما أن يمنوا عليهم وهذا يعنى أن يطلقوا سراحهم بدون مقابل ، أو فداء يعنى أن يبادلوهم بأسى مسلمين أو يقبلوا منهم الفدية أى المال الذى به يطلقون سراحهم أيضا
أين هنا السماح للمسلمين باستعباد هؤلاء الأسرى
لا يوجد
لم أرى أبدا في القرآن الكريم دعوة إلى استرقاق الأحرار بل دعوة إلى إعتاق العبيد
وطريقة التعامل مع الأسرى واضحة جدا في القرآن الكريم ولا يوجد فيها استرقاق الأسرى
أما الغادرين من المشركين الذين نقضوا العهد فقد أوضح لنا الله عز وجل في القرآن الكريم طريقة التعامل معهم ، وهو ما سوف أوضحه ان شاء الله في النقطة التالية
9 - حتى الآيات من سورة التوبة وهي توضح كيفية التعامل مع المشركين فقد قسمهم نوعان ولا يوجد في النوعان الأمر باسترقاقهم :-
النوع الأول :-
الذين التزموا بالعهد وهؤلاء نظل على عهدنا معهم طالما استقاموا لنا
أما النوع الثانى :-
من نقضوا العهد وخانوا وغدروا بالمسلمين وقتلوهم ، فكان الحكم هو قتالهم و أسرهم وحبسهم ، حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ، ولم تذكر الآية استعبادهم و بيعهم فى أسواق النخاسة
يعني بالنسبة لهذا النوع الذي غدر (أي أنه لو تم تركه مرة أخرى سوف يغدر مرة أخرى ويقتل المسلمين كما فعل قبل ذلك) اما القتال و الحبس أو الاسلام ، تماما كما يفعل الغرب الآن مع عتيدى الاجرام فيحكموا عليهم بالحبس مدى الحياة حماية للبشر من شرهم
فأين استرقاق للأسرى الكافرين و بيعهم و استحلال ذلك المال ؟؟!!!!!!
وحتى هذا النوع الثاني وبالرغم من أفعاله السيئة إلا أنه من رحمة الله عز وجل أعطاهم فرصة أخرى وهو اذا طلبوا الأمان ، فنعطيهم هذا الأمان ونعلمهم الدين ، فإن رفضوا نبلغهم مأمنهم وليس نسترقهم
قال الله تعالى :- (إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ ((فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ)) إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5)) (سورة التوبة)
يقول سبحانه ((فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ))
فأين الاسترقاق بالله عليكم ؟؟!!!!
ونقرأ من تفسير الطبري :-
(ومعنى الكلام: فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد لهم, أو عن الذين كان لهم عهد فنقضوا عهدهم بمظاهرتهم الأعداءَ على رسول الله وعلى أصحابه, أو كان عهدهم إلى أجل غيره معلوم.
* * *
=(فاقتلوا المشركين)، يقول: فاقتلوهم =(حيث وجدتموهم)، يقول: حيث لقيتموهم من الأرض، في الحرم، وغير الحرم في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم =(وخذوهم) يقول: وأسروهم =(واحصروهم)، يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة =(واقعدوا لهم كل مرصد)، يقول: واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم = " كل مرصد "، يعني: كل طريق ومرقَب.
* * *
وهو " مفعل "، من قول القائل: " رصدت فلانًا أرصُده رَصْدًا ", بمعنى: رقبته.
* * *
(فإن تابوا)، يقول: فإن رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، (65) إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد, … الخ)
انتهى
الكلام واضح ، فلا وجود إلى استرقاق وبيع في أسواق النخاسة
نقرأ من تفسير ابن كثير :-
(وقوله : ( وخذوهم ) أي : وأسروهم ، إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا .
وقوله : ( واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ) أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم ، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم ، والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع ، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ؛ ولهذا قال : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم )
ولهذا اعتمد الصديق - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها ، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال ، وهي الدخول في الإسلام ، والقيام بأداء واجباته)
انتهى
أين قال (استعبدوهم) ؟؟!!!
أنه أمر واضح بالقتال والأسر والحبس (بالحصار) ، حتى يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا ، وعندها هم إخواننا وليسوا عبيدنا ، لا يوجد بيعهم في أسواق نخاسة ، وأين أن سيدنا أبو بكر استعبد القبائل في حروب الردة ؟؟!!!
فعقاب الغادر من المشركين هو قتاله وأسره وحبسه حتى يتوب وعندها (فيتم إخلاء سبيله) ، وليس استغلاله عبد وبيعه ، واستحلال مال بيعه كعبد
حتى هذا النوع الثانى وبالرغم من أفعاله السيئة إلا أنه من رحمة الله عز وجل أعطاهم فرصة أخرى وهو اذا طلبوا الأمان ، فنعطيهم هذا الأمان و نعلمهم الدين ، فإن رفضوا نبلغهم مأمنهم أي يذهبوا إلى المكان الذي يأمنوا فيه على أنفسهم من المسلمين ، وليس نسترقهم
قال الله تعالى :- (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ (6) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (9) لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10)) (سورة التوبة)
أمر الله المسلمين بأنه إذا قام المشركين (المقاتلين) بطلب الآمان من المسلمين حتى لا يقتلهم المسلمون فان على المسلم أن يستجيب للطلب وألا يقتل المشرك ، ثم يسمعه كلام الله يعنى يكلمه عن الاسلام فان رفض الدخول فى الاسلام فان على المسلم أن يوصل المشرك لمكان يأمن فيه المشرك على نفسه من المسلمين يعنى يطلقوا سراحهم ، جميع الآيات تتكلم عن ذلك
فإذا كان يوجد استرقاق للأسرى فلماذا لم يأمر باسترقاق المشرك في تلك الحالة ؟؟!!
لأنه لا يوجد استرقاق للأسرى
10 - فعلى أي أساس يمكن استرقاق حر الآن بعد أن جفف الإسلام منابعه ؟؟!!!!
أ- هل بالخطف ؟؟!!!
حرمه الإسلام
قال الله تعالى :- (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (من الآية 2 من سورة المائدة)
ب- هل عن طريق الدين وعدم القدرة على السداد يتم استعباد الإنسان ؟؟!!!
لا وجود له في الإسلام ، ففى الإسلام إما إعطاء فرصة للمدين حتى ييسر الله عليه أو أنه إذا ضاق به الحال فإنه لو ترك الدائن هذا الدين فهو بذلك تصدق به وهو خير له
قال الله تعالى :- (وإن كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وأن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكمْ إن كُنتم تَعلَمُونَ) (البقرة: 280)
ج- هل لفقره ؟؟!!!!!! :-
حرمه الإسلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه" عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (قال اللهُ: ثلاثةٌ أنا خصمهم يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعْطِه أجرَه) [ رواه البخاري].
د- هل يوجد دولة غير مسلمة تبيعه :-
هذا لم يعد موجود الآن
الباقى هو :-
هل لأنه مشرك يقاتل المسلمين ويغدر بهم
لا يوجد نص فى القرآن الكريم ، أن أستعبد المشركين ، بل سورة التوبة قسمت المشركين أنواع ، وأوضحت كيفية أتعامل مع كل نوع و ليس من ضمنها الاسترقاق (كما توضح تفصيلا أعلاه)
أما بالنسبة لأهل الكتاب فلا يوجد أيضا أمر باسترقاقهم ، بل أمر بأن يدفعوا الجزية
قال الله تعالى :- (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29))
(سورة التوبة)
فالحقيقة أن الإسلام جفف منابع الرق كلها
ففى حين كان الأوروبيين المسيحيين يخطفون البشر ويبعونهم في أسواق النخاسة لم يحدث هذا في دولة اسلامية
فهل رأيتم ذلك فى دولة اسلامية تم خطف مسلم فى بلده وبيعه لآخرين ؟؟!!
اطلاقا ، لأن الإسلام حرم ذلك
الأكثر من ذلك هو حديث في صحيح البخاري يوضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته لم يبقى على عبد ولا أمة يعني أعتق جميع العبيد الذين كانوا لديه
٤٤٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً.»
انتهى
11 - ونعم حرض على قتال (أى محاربة) الضالين الباغين في الأرض :-
قال الله تعالى :- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ (65))
(سورة الأنفال)
وفى آيات أخرى تكلمت عنها في النقطة (5) نوعية من حرض المؤمنين على قتالهم هم المفسدون في الأرض الذين لا يحترمون ذمة ولا عهد ويعيثون في الأرض فساد
وهذه نفسها هي صفات النبي الخاتم في كتاب المسيحيين المقدس
نقرأ من سفر ملاخى :-
3 :2 و من يحتمل يوم مجيئه و من يثبت عند ظهوره لانه مثل نار الممحص و مثل اشنان القصار
نقرأ من سفر رؤيا يوحنا :-
19 :11 ثم رايت السماء مفتوحة و إذا فرس ابيض و الجالس عليه يدعى امينا و صادقا و ((بالعدل يحكم و يحارب))
ثم نقرأ :-
19 :21 و الباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه و جميع الطيور شبعت من لحومهم
للمزيد راجع :-
قتال المشركين
الخلاصة يا سادة أننا أمام احتمالين هما :-
إما أن يكون كلامي صحيح ولا وجود لاسترقاق السبايا في الإسلام وفي هذه الحالة فإن من يسترق الأسرى يكون ارتكب مخالفة لأمر الله عز وجل
أو أن يكون كلامى وفهمى خاطئ (وهذا محتمل لأنه لا يوحى لي وانما هو الاجتهاد) وفى هذه الحالة يكون من حق المسلم استرقاق السبايا ولكن في نفس الوقت إذا لم يسترقهم لا يكون ارتكب خطيئة لأنه متاح أمامه أيضا المن أو الفداء أو الحبس حتى التوبة
ياسادة ما الأفضل في تلك الحالة ؟؟!!!
أن نختار الاختيار المشكوك فيه (وهو استرقاق الأسرى) والذى لم يرد في القرآن الكريم بينما ورد في روايات متضاربة قد تكون صواب أو خطأ ، وهذا الاختيار ان تركناه لا نكون خالفنا أمر الله عز وجل الذي أعطانا طرق أخرى للتعاملات
أم نختار الاختيار المؤكد والمأمون (المن أو الفداء أو الحبس حتى التوبة) والذى بالتأكيد ان فعلناه لن نكون خالفنا أمر الله عز وجل
أيهما الأفضل ؟؟!!!!!
فالرق ليس فرض بدليل ترغيب رب العالمين في عتق العبيد ، وتجفيف الإسلام لمنابعه ، يعنى ممكن نعيش بدونه ولن نكون ارتكبنا الحرام ، و ليس معنى أنه كان هناك ملكات يمين أنه يجب أن يكون دائما هناك ملكات يمين ، يعنى ممكن للرجل أن يتزوج امرأة و ممكن اثنان أو ثلاثة أو أربعة ، فاذا تزوج امرأة واحدة فقط ، لن يكون ارتكب الحرام ، ولو تزوج اثنان لن يكون ارتكب الحرام ، والأمر حسب الظروف و الأحوال ، ففى أحوال الحروب وقلة أعداد الرجال سيكون التعدد مرغوب فيه بالتأكيد لأسباب اجتماعية كثيرة ، كما أنه فى زمان الرسول لم يكن لجميع الرجال ملكات يمين ، وبالتالي فالآية ليست دليل على وجوب استمرار الرق وفي نفس الوقت عندما كان هناك فرق فى العالم فلم يكن حرام
يعنى ليس بالضرورة أن يكون هناك رق مستمر إلى الآن ، فعدم وجوده ليس حرام
12 - كيف لقبائل العرب التى كانت تقتل بناتها و هم أطفال خوفا من العار تقبل بسبى بناتها وفى نفس الوقت تخضع للرسول عليه الصلاة والسلام :-
كيف لتلك القبائل التى فى أحد حروبها استمرت 40 عام وهى حرب البسوس ، لأن كل قبيلة ترفض الخضوع للأخرى ، يمكن بعد ذلك أن تخضع لشخص قام بسبى نسائهم بل يقوموا بمعاونته ؟؟!!!!
هذه القبائل كان من المستحيل عليها أن تخضع لقبائل أخرى وكان الأفضل عندهم أن يموتوا على ألا يخضعوا للآخر ، فكيف يخضعوا لرجل سبى نسائهم ؟؟!!!
معذرة هذا مستحيل عقلا
وهذه القبائل التى تزعم الروايات أنه تم سبى نساءهم ، تعاونوا مع المسلمين الأوائل بعد ذلك ، فكيف يمكن أن يتعاونوا مع من يمتلك نساءهم ؟؟!!!!!!
13 - آيات القرآن الكريم تدعو إلى عتق العبيد وليس استرقاق الأحرار وكذلك الأحاديث :-
من يتكلم عن استرقاق الأسرى ، أرجو منه ضر آية في القرآن الكريم تخبرنا بذلك ؟؟
ألا تعقلون ؟؟!!!!
كيف دائما يكلمنا الله عز وجل دائما في القرآن الكريم عن عتق العبيد ، ولا يوجد آية واحدة يأمرنا فيها باسترقاق أسير ومع ذلك نقول أن هناك استرقاق للأسرى ؟؟!!!!!!
أريد آية واحدة من فضلكم ، أظهروها وان لم تستطيعوا إظهارها فأخبروني لماذا تكلم الله عز وجل في القرآن الكريم عن العتق فقط ولم يكلمنا عن الاسترقاق مرة واحدة على الأقل ؟؟!!!!!
لم أجد في القرآن الكريم آية واحدة تدعو إلى استرقاق الأحرار بأي شكل ولا بأي طريقة ، ولكن وجدت فقط آيات تدعو إلى عتق العبيد
قال الله تعالى :- (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)) (سورة البلد)
بل إن عتق العبيد كان أحد مصارف الزكاة ، حيث يجب على الحاكم المسلم أن ينفق جزء منها في شراء العبيد وعتقهم
قال الله تعالى :- (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60))
(سورة التوبة)
قال الله تعالى :- (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)) (سورة النساء)
قال الله تعالى :- (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)) (سورة المائدة)
قال الله تعالى :- (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)) (سورة المجادلة)
بالطبع فإن كلمة (لَّمْ يَجِدْ) الواردة في الآية فهناك خيار آخر ، يعني ببساطة شديدة أنه كان هناك توقيتات لم يكن عند المسلمين (عبيد) بسبب دعوة الاسلام إلى عتق العبيد ، فلا يلجأ المسلم إلى الخيار الآخر إلا بعد أنه لم يجد عبد يعتقه ، وهذا دليل إلى قلة أعداد العبيد في المجتمع الإسلامي الأول ، نظرا لمسارعة المسلمين إلى إعتاق العبيد ، والدليل على ذلك ما نقل عن سيدنا عثمان رضى الله عنه أن مجموع من أعتقهم من العبيد 2400 عبد تقريبا أما العباس فأعتق سبعين رقبة ، وأعتق حكيم بن حزام مائة رقبة ، وغيرهم من الصحابة الذين أعتقوا الرقاب
وكذلك في الأحاديث :-
فنجد الدعوة إلى عتق العبيد بل التحذير من مغبة بيع حر أي (استرقاق حر)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ" (أخرجه البخاري)
وجعل الاسلام كفارة ضرب عبد هو عتقه
عن أبو عُمَرَ زَاذَانُ، أنه قال : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قالَ: فأخَذَ مِنَ الأرْضِ عُودًا، أَوْ شيئًا، فَقالَ: ما فيه مِنَ الأجْرِ ما يَسْوَى هذا، إلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
(صحيح مسلم)
وعن أبو مسعود عقبة بن عمرو أنه قال : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِن خَلْفِي صَوْتًا: اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عليه، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هو رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هو حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقالَ: أَما لو لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ.
(صحيح مسلم)
روى مالك في الموطإ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا
هناك فرق بين استرقاق الأحرار وزيادة أعداد العبيد ، وبين أن تتعامل مع وضع قائم به عبيد
بمعنى أن الاسلام منع بشكل واضح استرقاق الأحرار ، حتى لا يزيد عددهم ، ولم يسمح باسترقاق الأسرى وهذا واضح جدا فى القرآن الكريم عندما أعطى خيارين فقط للمسلمين فى التعامل مع أسراهم وليس من بينهم الاسترقاق (راجع سورة محمد)
وفى نفس الوقت حث على عتق العبيد ، هو لم يتسبب فى كون هؤلاء عبيد ولكنه كان وضع قائم سواء فى الجزيرة العربية قبل الإسلام ، وكذلك فى البلاد المجاورة مثلا بلاد الروم والفرس التى كانت تسمح بالاسترقاق بل تزيد أعدادهم بالمزيد عن طريق استرقاق الأحرار
لذا كان الإسلام يتعامل مع هذا الوضع القائم بما لا يزيد من أعداد العبيد ولكن يقلله وفى نفس الوقت يساعد العبيد ويعطيهم حقوق لم يحصلوا عليها قبل ذلك ، من ضمنها حق المكاتبة ، حق ألا يتم ضربه بدون حد ، حق الزواج ، فكان الإسلام يوجد الحلول للعبيد حتى ينالوا حريتهم و يعيشوا بكرامة
14 - شجع الإسلام على عتق الأمة وتزويجها :-
عن أبى موسى الأشعرى أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّما رَجُلٍ كانَتْ عِنْدَهُ ولِيدَةٌ، فَعَلَّمَها فأحْسَنَ تَعْلِيمَها، وأَدَّبَها فأحْسَنَ تَأْدِيبَها، ثُمَّ أعْتَقَها وتَزَوَّجَها فَلَهُ أجْرانِ، وأَيُّما رَجُلٍ مِن أهْلِ الكِتابِ، آمَنَ بنَبِيِّهِ وآمَنَ بي فَلَهُ أجْرانِ، وأَيُّما مَمْلُوكٍ أدَّى حَقَّ مَوالِيهِ وحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أجْرانِ. )
وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « أعتقها ثم أصدقها » (صحيح البخارى)
قال الله تعالى :- (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ((وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ)) وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221))
(سورة البقرة)
يعني الآية تحرم على المسلمين والمسلمات الزواج من المشركين والمشركات ، وتوضح أن الأمة ((المؤمنة)) خير أن يتزوجها المسلم من الحرة المشركة
قال الله تعالى :- ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)) (سورة آل عمران)
بسبب الآية أعلاه أعتق ابن عمر جارية وتزوجها
عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، قال : قال عبد الله : حضرتني هذه الآية : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) فذكرت ما أعطاني الله ، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية ، فقلت ، هي حرة لوجه الله . فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها ، يعني تزوجتها
انتهى
وقد حث الإسلام على حسن معاملة العبيد فالإحسان بملكات اليمين مثل الإحسان بالوالدين واليتامى والمساكين
قال الله تعالى :- (وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (36)) (سورة النساء)
عن أبى هريرة أنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتَى أحَدَكُمْ خادِمُهُ بطَعامِهِ، فإنْ لَمْ يُجْلِسْهُ معهُ، فَليُناوِلْهُ لُقْمَةً أوْ لُقْمَتَيْنِ، أوْ أُكْلَةً أوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فإنَّه ولِيَ عِلاجَهُ.
(صحيح البخارى)
عن جابر بن عبد الله قال ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أَطعِموهم مما تأكلون ، و أَلبِسوهم من لبوسِكم ، و لا تُعذِّبوا خلقَ اللهِ عزَّ وجلَّ
(أخرجه البخاري)
وصحيح ابن ماجة عن أبى ذر الغفارى أن رسل الله عليه الصلاة والسلام قال :- (إخوانُكُم جعلَهُمُ اللَّهُ تحتَ أيديكُم ، فأطعِموهم مِمَّا تأكُلونَ ، وألبِسوهم مِمَّا تلبَسونَ ، ولا تُكَلِّفوهم ما يغلبُهُم ، فإن كلَّفتُموهُم فأَعينوهُم)
(أخرجه البخاري ومسلم)
تعليقات
إرسال تعليق