المحصنات من النساء (الآية 24 - من سورة النساء) يعني النساء العفيفات لا يتم وطئهم إلا بزواج بمهر ولم يكن المقصود السماح بوطئ ملك اليمين المتزوجة
المقدمة :-
قال الله تعالى :- (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24))
(سورة النساء)
فسر بعض أهل العلم الآية بأن المقصود بــ (المحصنات من النساء) يعنى المتزوجات بناء على قصة سبايا أوطاس ، ورتبوا على ذلك أن المقصود هو أن المتزوجات محرمات على الرجال إلا ما ملك يمينه ، ومن هنا فقد شرعوا أن المتزوجة بملك يمين ينهى زواجها ببيعها ويجوز وطئها ، وخالفهم في هذا التفسير بعض أهل العلم وقالوا أن المقصود هم العفائف ، والتحريم الواقع هنا هو تحريم الزنا يعني لا تطئ امرأة عفيفة إلا بزواج (به مهر) ما عدا ملك اليمين (الغير متزوجة) فيمكن لسيدها (مالكها) وطئها بدون عقد زواج وبالتالي بدون مهر ، وقال البعض أن المقصود هو أنه سبحانه بعد أن أحل الزواج من أربعة حرائر حرم الزواج بأكثر من ذلك من الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم ، بل أنهم رفضوا تفسير الآية على قصة سبايا أوطاس وقالوا أنهن كانوا مشركات ولا يحل لمسلم وطئ مشركة سواء كانت حرة أو ملك يمين وهذا ثابت في الدين
وفى الحقيقة أنا أؤيد التفسير الثاني لأهل العلم وهو أن التحريم هنا هو تحريم الزنا وليس المقصود تحريم الزواج بالحرة المتزوجة والسماح بذلك لملك اليمين ، يعني لم تبيح الآية وطئ ملك اليمين المتزوجة وإنما الحديث في الأصل عن غير المتزوجات ، ففى حالة الحرة لا يجوز وطئها إلا بعقد زواج أما المملوكة (الغير متزوجة) فيجوز لسيدها وطئها بدون عقد وإنما بملك اليمين
، وهذا لأن آيات القرآن الكريم تفسر بعضها البعض ولأن قصة سبايا أوطاس كانت قصة وهمية ، وهذه هي الأدلة :-
1 - أقول أهل العلم التي توضح أن (المحصنات من النساء) في الآية 24 سورة النساء يعني العفيفات ، وأن التحريم في الآية هو تحريم الزنا :-
الطبري بعد ذكر في بداية تفسيره أقوال البعض الذين يفسرون الآية على قصة سبايا أوطاس (الغير صحيحة كما سوف أوضح ان شاء الله فى موضوع آخر) ، ذكر بعد ذلك أقوال أهل العلم التي تخالفهم وهؤلاء هم الأقرب زمنيا للأحداث ، فالحقيقة لم يكن هناك اتفاق اطلاقا حول أن الآية نزلت في سبايا أوطاس كما يظن البعض بل أن التابعين فسروها تفسير آخر ، منهم (أبو العالية رُفَيْع بن مِهْران الرّياحي البصري) ، وأيضا طاووس بن كيسان اليماني (من كبار فقهاء التابعين المتوفى عام 106 هــ ) ، عبيدة بن عمرو السلماني المرادي (من كبار فقهاء التابعين ناقلا عن عمر بن الخطاب)
فنقرأ من تفسير الطبري :-
(وقال آخرون : ((بل معنى المحصنات في هذا الموضع : العفائف. قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم , إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع)) . ذكر من قال ذلك : 7141 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن أبي جعفر , عن أبي العالية , قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى , وثلاث , ورباع , ثم حرم ما حرم من النسب والصهر , ثم قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }(( قال : فرجع إلى أول السورة إلى أربع , فقال : هن حرام أيضا , إلا بصداق وسنة وشهود )). 7142 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين عن عبيدة , ((قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة , وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع , إلا ما ملكت يمينك)) . قال معمر : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه : إلا ما ملكت يمينك , قال : فزوجك مما ملكت يمينك , يقول : حرم الله الزنا , لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك. 7143 - حدثنا علي بن مسروق الكندي , قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن هشام بن حسان , عن ابن سيرين , قال : سألت عبيدة عن قول الله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : أربع . 7144 - حدثني علي بن سعيد , قال : ثنا عبد الرحيم , عن أشعث بن سوار , عن ابن سيرين , عن عبيدة , عن عمر بن الخطاب , مثله . 7145 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن أشعث , عن جعفر , عن سعيد بن جبير في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ((قال : الأربع , فما بعدهن حرام . 7146 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : سألت عطاء عنها , فقال : حرم الله ذوات القرابة , ثم قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول : حرم ما فوق الأربع منهن)) . 7147 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : (({ والمحصنات من النساء } قال : الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات )). ذكر من قال : عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب . 7148 - حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد , قال : ثنا عتاب بن بشير , عن خصيف , عن مجاهد , عن ابن عباس في قوله : { والمحصنات } قال : العفيفة العاقلة من مسلمة , أو من أهل الكتاب . 7149 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , عن بعض أصحابه , عن مجاهد : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : العفائف)
انتهى
2- معنى كلمة محصنة في القرآن الكريم أي العفيفة التي عفت فرجها عن الحرام :-
كلمة (محصن أو محصنة) يعني عفيف أو عفيفة الذين يعفوا عن الزنا
قال الله تعالى :- (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ (91)) (سورة الأنبياء)
قال الله تعالى :- (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)) (سورة التحريم)
أي التي حفظت وعفت فرجها مما حرم الله عز وجل
فنقرأ من تفسير الطبري :-
(ويعني بقوله ( أَحْصَنَتْ ) : حفظت فرجها ومنعت فرجها مما حرم الله عليها إباحته فيه.)
انتهى
هذا ببساطة شديدة معنى كلمة (محصن أو محصنة) أي من يعفون فروجهم عن الحرام فهم ليسوا زناة ، وليس معناها المتزوجات ، لأن هناك متزوجات وزانيات يعني ليسوا محصنات وكذلك بالنسبة للرجال المتزوجين وزنوا فهم غير محصنين
قال الله تعالى :- (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)
(من الآية 24 - سورة النساء)
أي تبتغوا بأموالكم عفيفين غير زنا وذلك بالزواج ، يعني الزواج هو أحد طرق العفة أي التحصن ولكنه ليس هو التحصن ذاته لأن التحصن ذاته يعني العفة سواء بالزواج أو بمنع النفس عن ما حرمه الله عز وجل
نقرأ من تفسير الطبري :-
(القول في تأويل قوله تعالى : { محصنين غير مسافحين } يعني بقوله جل ثناؤه : { محصنين } أعفاء بابتغائكم ما وراء ما حرم عليكم من النساء بأموالكم { غير مسافحين } يقول : غير مزانين)
انتهى
قال الله تعالى :- (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)) (سورة المؤمنون)
كما قلت أعلاه فهناك رجل متزوج ولكنه قد يكون زانى ، ففى هذه الحالة لا يمكن أن يقال عن المتحصن أنه بمعنى المتزوج في مطلقه ، ولكن الزواج هو أحد الطرق للوصول الى التحصن (أي العفة) ولكنه ليس التحصن ذاته
قال الله تعالى :- (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)
(من الآية 25 - سورة النساء)
يعني من لم يستطيع منكم أن يتزوج العفيفية المؤمنة ، حيث تم إطلاق كلمة (محصنات) على غير المتزوجات لأن معناها الأصلي هو العفة وتحصين الفرج لأن الزانية لا ينكحها إلا زان ، بينما المتحصنة فينكحها متحصن
قال الله تعالى :- (الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)) (سورة النور)
نقرأ من تفسير ابن كثير :-
(يقول [ تعالى ] ومن لم يجد (طولا ) أي : سعة وقدرة ( أن ينكح المحصنات المؤمنات ) أي الحرائر)
انتهى
3- الآية (5) من سورة المائدة فسرت المقصود من الآية (24) من سورة النساء :-
قال الله تعالى :- (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ((إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)) وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)) (سورة المائدة)
الله عز وجل في هذه الآية أوضح أن المحصنات من المؤمنات أو من أهل الكتاب حلال للمؤمنيين بشرط هو الزواج بمهر وليس بالزنا ، حيث قال سبحانه (إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعنى هن حلال في حالة إذا أتيتهن أجورهم محصنيين ، أي بالعفة غير زناة أي بالزواج الذي به مهر
أي أنه لو بدون مهر الزواج فهو محرم وهذا هو ما ورد في الآية (24) من سورة النساء ، فالمحصنات من النساء محرمات إلا ما ملك اليمين وأحل ما وراء ذلك بأموال المؤمن (أي بالمهر) محصنين أي عفيفين غير زناة وذلك بزواج بمهر
فنقرأ من تفسير القرطبي :-
(وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) . هو على العهد دون دار الحرب فيكون خاصا ، وقال غيره : يجوز نكاح الذمية والحربية لعموم الآية . وروي عن ابن عباس أنه قال : المحصنات العفيفات العاقلات ، وقال الشعبي : هو أن تحصن فرجها فلا تزني ، وتغتسل من الجنابة)
انتهى
4 - الآية 25 من سورة النساء توضح أن ملك اليمين المتزوجة لا يجوز وطئها من آخر (غير زوجها) وان فعلت ذلك فهذا فاحشة وعليها عقابها :-
ما يؤكد أن الآية 24 من سورة النساء لم تكن تبيح لمالك الأمة المتزوجة وطئها هو ما ورد في الآية (25) من سورة النساء ، فالأمة المتزوجة إن فعلت فاحشة (أي تم وطئها من قبل أحد غير الذي ساهم في احصانها بالزواج منها) فعليها عقوبة
قال الله تعالى :- (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)) (سورة النساء)
يقول سبحانه (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)
يعني الأمة المتزوجة إذا ارتكبت الفاحشة (الزنا) عليها عذاب
والزنا للمتزوجة يعني أن يطئها رجل غير زوجها فهى لم تحصن فرجها
والاماء في الجاهلية كان أسيادهم يقوموا باستخدامهم في البغاء ، ولكن الله عز وجل حرم البغاء ، فهو فاحشة ، وأحل للرجل (ملك يمينه) ، وفى حالة ما لم يكن يريد وطئه ، فأمر الله عز وجل الأسياد بأن (يزوجوا) عبيدهم وامائهم، وبذلك هي تحصن ، يعني تصون عرضها فلا تكون إلا لزوجها فقط
قال الله تعالى :- (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)) (سورة النور)
قال الله تعالى :- (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221))
(سورة البقرة)
الأمة المؤمنة خير من المشركة ، ولذلك تزوج الأمة المؤمنة
5 - الآية (50) من سورة الأحزاب توضح ما أحله الله عز وجل للنبي :-
الآية أوضحت أن الزوجات يكون بأجر (أي بمهر) بينما ملك اليمين بدون مهر ،أى أن الحرة لا يمكن وطئها بدون زواج بمهر بينما ملك اليمين يجوز بالنسبة لسيدها ذلك (بدون مهر) ، وكان هذا هو المقصود من التحريم الوارد في الآية (24) من سورة النساء (وهو أيضا زواج حلال ترتب عليه شرعية أبناء السيد من جاريته)
قال الله تعالى :- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ) وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ)
(من الآية 50 من سورة الأحزاب)
نقرأ من تفسير الطبري :-
(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) يعني: اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى.)
انتهى
ووطئ السيد لملك يمينه هو أيضا زواج وليس تسرى بدليل :-
قال الله تعالى :- (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ((فَانكِحُواْ)) مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3)) (سورة النساء)
انكحوا في الآية بمعنى الزواج ، ولا يوجد أي فعل في الآية إلا هذا الفعل ، فالله عز وجل أحل للرجال بالزواج من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خافوا عدم العدل فليكتفوا بالزواج من واحدة من الأحرار أو ما ملكت أيمانهم ، يعني العلاقة مع ملك اليمين هي علاقة زواج ، فلا يوجد فعل في الآية إلا الزواج
بالاضافة الى عدم صحة قصة سبايا أوطاس
للمزيد راجع هذا الرابط :-
https://historybibles.blogspot.com/2024/12/blog-post_28.html
تعليقات
إرسال تعليق