الرد على شبهة تبديل الزوجات في الإسلام
يقول صاحب الشبهة :-
لو لم يكن الرسول يبدل زوجاته مع الصحابة فلماذا نزلت الاية"لَّا يحل لَك النّساء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ"خاصة لفظ (من بعد) الذي يدل أنه كان يبدل زوجاته (من قبل) ؟
انتهى
الرد على الشبهة :-
1- لم يرد (ولا أن تبدل أزواج مع أصحابك) حتى يكون المعنى تبادل الزوجات مع الأخريين ، والآية تعنى تقييد قدرته على تطليق زوجاته :-
قال الله تعالى :- (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (52))
(سورة الأحزاب)
يبدل أزواج يعنى يطلق واحدة منهن فيتزوج أخرى ، هذا هو معنى البدل ، يعنى يبدل زوجته بأخرى غير متزوجة ، فلم يرد أبدا جملة (ولا أن تبدل أزواج مع أصحابك)
أنها مثل تلك الآية :-
قال الله تعالى :- (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)) (سورة النساء)
كما أن جملة (مِن بَعْدُ) لا يعنى أنه كان يفعل ذلك قبل تلك الآية ، ولكن المقصود أنه كان مسموح له أن يطلق وأن يتزوج بأخرى مثله مثل أى رجل مسلم ولكن تم تقييد قدرته على التطليق بالآية (52) من سورة الأحزاب وذلك بسبب اختيار نساء النبي له
قال الله تعالى :- (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (28) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)) (سورة الأحزاب)
ولأنهن اخترن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضيق العيش نزلت الآية (52) من سورة الأحزاب
قال الله تعالى :- (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (52))
(سورة الأحزاب)
(مِن بَعْدُ) يعني (من بعد تلك الآية) لم يعد مسموح له أن يتزوج بأى امرأة أخرى غير اللاتى كانوا معه ما عدا ملك اليمين فقط ، يعنى تم تقييد قدرته على تطليقهن أو الزواج بأخريات بعكس الرجال المسلمين يستطيعون أن يطلقوا أو يتزوجوا فى حدود الأربع نساء ، يعنى تم اعطائهن ميزة وتم تقييد قدرته على الطلاق
وسوف تجد أنه لم يحدث الطلاق ولم يأمر الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن يطلق زوجاته مباشرة بعد الخلاف بل أعطهن فى البداية الخيار (راجع الآية 28 ، 29 من سورة الأحزاب) ، وهذا دليل على أنه لا يوجد زواج بدل ولا يوجد زواج أربعة ثم طلاق ليبدل غيرهن كما يحلو للرجل أو لمجرد اشتهاء امرأة أخرى ، وإلا كان ترك الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلقهن مباشرة بدون تحذيرهن وترك الخيار لهن
فتبديل زوجة مكان أخرى فى حالة استحالة العيش مع الزوجة واتباع كافة السبل لاستمرار الزواج ولكن فشلت حينها فقط يضطر للطلاق ويتزوج بأخرى
2- الطلاق يجب أن يكون بعد اتباع جميع طرق الصلح ولا يكون لمجرد أن يشتهى رجل لامرأة أخرى ويريد أن يبدلها بأخرى لاكتمال العدد (أربعة) :-
البعض يظنون أنه عندما يتزوج الرجل أربعة نساء ثم اذا أعجبته امرأة أخرى فمن حقه المسارعة فورا في تطليق إحداهن والزواج بالتى تعجبه ، ولكنه مخطئ
فلا يجوز للرجل أن يتزوج ثم يطلق وهكذا لأنه مجرد اشتهى امرأة فقرر أن يطلق أخرى بسبب العدد اكتمل أربعة ، فالطلاق يجب أن يكون له سبب مهم جدا ، بدليل أن الله عز وجل أمر الرجل المسلم أن يتخذ أكثر من وسيلة مع زوجته قبل أن يطلقها
قال الله تعالى :- (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)) (سورة النساء)
قال الله تعالى :- (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129) وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)) (سورة النساء)
فالزواج فى أصله هو السكن والمودة والرحمة ، يعنى الرجل يتزوج المرأة بغرض السكن والمودة والرحمة وهذا يعنى الأبدية بينهم أما الطلاق فهو استثناء يظهر لاستحالة العشرة بعد ذلك ولكن لا يجوز أن يكون الغرض من الزواج من المرأة أنه زواج لوقت محدد ثم يبدل الرجل امرأة مكان أخرى لمجرد أنه اشتهاها
قال الله تعالى :- (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)) (سورة الروم)
نقرأ تحليل لكلمة (لتسكنوا) :-
سكن السكون: ثبوت الشيء بعد تحرك، ويستعمل في الاستيطان نحو: سكن فلان مكان كذا، أي: استوطنه، واسم المكان مسكن، والجمع مساكن،..الخ
انتهى
نقرأ من تفسير التحرير والتنوير :-
(والوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخر ، فلذا سمي بالزوج قرين المرأة وقرينة الرجل ، وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ ألهمه الله جعل قرين له ، وجبله على نظام محبة وغيره ، لا يسمحان له بإهمال زوجه كما تهمل العجماوات إناثها ، وتنصرف إناثها عن ذكورها .)
انتهى
وكما قلت أعلاه فانه لو كان الطلاق أمر سهل ما كان الله عز وجل أمر الرجل باتباع أكثر من خيار قبل أن يتخذ خطوة الطلاق ، وما كان خير زوجات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بين البقاء معه أو أن يطلقهن
فتبديل زوجة مكان أخرى فى حالة استحالة العيش مع الزوجة واتباع كافة السبل لاستمرار الزواج ولكن فشلت حينها فقط يضطر للطلاق ويتزوج بأخرى
فنقرأ من موقع إسلام ويب (الفتوى رقم 6875) :-
(ولذا كان عقد الزواج من أغلظ المواثيق؛ لأنه عقد متعلق بذات الإنسان، ونسبه، ويكفي في الدلالة على تكريم هذا العقد أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالميثاق الغليظ، ولم يرد هذا إلا في عقد الزواج، قال تعالى: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، وفيما أخذه الله على بني إسرائيل من الإيمان به، واتباع رسله، قال سبحانه: وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:154}، وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق، قال الله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {الأحزاب:7}، فعقد الزواج الأصل فيه أن يعقد للدوام، والتأبيد؛ ليتسنى للزوجين تحقيق مقاصده، وينعمان في ظلاله؛ ولذا ندب الله سبحانه وتعالى الأزواج إلى إمساك زوجاتهم، وإن كرهوهنّ، فقال سبحانه وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، قال ابن العربي في الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية، وعنها رغبةً، ومنها نفرةً، من غير فاحشة، ولا نشوز، فليصبر على أذاها، وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيرًا له. انتهى…….
ثم نقرأ :-
فالأولى بالمسلم أن لا يكون ذواقًا مطلاقًا، وأن يصبر على زوجته، وإن رأى ما يكرهه منها، فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَفْرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر. والفرك هو البغض، فما بالك إذا كان الطلاق لغير نفرة من المرأة، أو بغض لها، فإن الكراهة تتأكد! فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أم سعيد، وهي سُرِّية كانت لعلي -رضي الله عنه- قالت: قال علي: يا أم سعيد، قد اشتقت أن أكون عروسًا، قالت: وعنده يومئذٍ أربع نسوة، فقلت: طلّق إحداهن واستبدل، فقال: الطلاق قبيح أكرهه .
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم؛ لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس، كما تباح المحرمات للحاجة.
انتهى
راجع هذا الرابط :-
قال ابن قدامة –في أقسام الطلاق في كتاب المغنى - الجزء السابع (صفحة 363 ، 364) :-
(وَالطَّلَاقُ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ؛ وَاجِبٌ، وَهُوَ طَلَاقُ الْمُولِي بَعْدَ التَّرَبُّصِ إذَا أَبَى الْفَيْئَةَ، وَطَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ، إذَا رَأَيَا ذَلِكَ. وَمَكْرُوهٌ، وَهُوَ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ، وَإِعْدَامٌ لِلْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ، فَكَانَ حَرَامًا، كَإِتْلَافِ الْمَالِ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» . وَالثَّانِيَةُ، أَنَّهُ مُبَاحٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.» وَفِي لَفْظٍ : «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَإِنَّمَا يَكُونُ مُبْغَضًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَالًا، وَلِأَنَّهُ مُزِيلٌ لِلنِّكَاحِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهَا، فَيَكُونُ مَكْرُوهًا. وَالثَّالِثُ، مُبَاحٌ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ، وَسُوءِ عِشْرَتِهَا، وَالتَّضَرُّرِ بِهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا. وَالرَّابِعُ، مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَهُوَ عِنْد تَفْرِيطِ الْمَرْأَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا، مِثْلُ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَلَا يُمْكِنُهُ إجْبَارُهَا عَلَيْهَا، أَوْ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ عَفِيفَةٍ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَنْبَغِي لَهُ إمْسَاكُهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا لِدِينِهِ، وَلَا يَأْمَنُ إفْسَادَهَا لِفِرَاشِهِ، وَإِلْحَاقَهَا بِهِ وَلَدًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُ، وَلَا بَأْسَ بِعَضْلِهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا؛ لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩] .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ وَاجِبٌ. وَمِنْ الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي حَالِ الشِّقَاقِ، وَفِي الْحَالِ الَّتِي تُحْوِجُ الْمَرْأَةَ إلَى الْمُخَالَعَةِ لِتُزِيلَ عَنْهَا الضَّرَرَ. )
انتهى
راجع هذا الرابط :-
https://shamela.ws/book/8463/3173
تعليقات
إرسال تعليق